السيد محمد تقي المدرسي
122
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
61 - عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَكَرَامَةٌ لِلْكَاتِبِينَ ) « 1 » . 62 - رَوَى إِسْحَاقَ الطَّوِيلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله يُنْفِقُ فِي الطِّيبِ أَكْثَرَ مِمَّا يُنْفِقُ فِي الطَّعَامِ ) « 2 » . 63 - عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ وَطِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ) « 3 » . 64 - عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( أُتِيَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام بِدُهْنٍ وَقَدْ كَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّيبَ ) « 4 » . 65 - عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام : ( أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتَّى يُرَى وَبِيصُهُ فِي مَفَارِقِهِ ) « 5 » . 66 - عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ : ( سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ : الطِّيبُ الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَالزَّعْفَرَانُ وَالْعُودُ ) « 6 » . استحباب التجمير : 67 - عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : ( دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام إِلَى الْحَمَّامِ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ فَتَجَمَّرَ بِهِ . ثُمَّ قَالَ عليه السلام : جَمِّرُوا مُرَازِمُ . قَالَ قُلْتُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ ؟ . قَالَ عليه السلام : نَعَمْ ) « 7 » . استحباب التدهين : 68 - رَوَى الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي ( مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ) : ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله يُحِبُّ الدُّهْنَ وَيَكْرَهُ الشَّعَثَ وَيَقُولُ : إِنَّ الدُّهْنَ يُذْهِبُ الْبُؤْسَ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 144 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 146 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 147 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 147 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 149 . ( الوبيص : البريق ) . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 152 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 155 .